1- أقل عدد تنعقد به صلاة الجماعة هو اثنان: أحدهما الإمام، والآخر المأموم، سواء في المسجد أو غير المسجد.
2- يقف الإمام متقدمًا على المأمومين بخطوة أو أكثر، وهم يقفون خلفه في صفوف مستوية ومنتظمة، في اتجاه الكعبة المشرفة. إذا كانت صلاة الجماعة للنساء، فإن الإمامة تقف وسطهن، ولا تتقدم عليهن.
3- يجب على المأموم الاقتداء بالإمام في جميع أفعال الصلاة حتى يسلم الإمام، فلا يسبقه ولا يوافقه، ولا يتأخر عنه، بل يتابعه في كل أفعاله وأقواله، فلا يركع حتى يركع الإمام، ولا يسجد حتى يسجد الإمام، لقوله -ﷺ-:
”إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد“.
[رواه أبو داود]
4- تجب قراءة الفاتحة على المأموم سواء أكانت الصلاة سرية، وهي التي يُسِرُّ فيها الإمام بقراءة القرآن (في صلاتي الظهر والعصر، والركعة الثالثة من المغرب، والركعتين الثالثة والرابعة من العشاء)، أم جهرية، وهي التي يجهر فيها الإمام بقراءة القرآن (صلاة الفجر، والمغرب، والعشاء، والجمعة، والعيدين).
5- إذا فات المأموم ركعة أو أكثر من الصلاة مع الإمام، فإنه يقوم لقضاء ما فاته من الصلاة بعد أن يسلم الإمام، ولا يسلم معه. وفقًا لقول جمهور العلماء، فالركعة تدرك بإدراك الركوع، فمن أدرك الإمام وهو راكع فركع معه (قبل أن يرفع الإمام رأسه)، فقد أدرك تلك الركعة فتحسب له.
﴿وَالَّذِينَ هُمْ على صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أولئك هُمُ الْوَارِثُونَ﴾
[المؤمنون: 9-10]