رخصة المسح على الخفين أو النعلين

إذا كنت تلبس جوربين أو نعلين، فيجوز لك المسح عليهما من باب التيسير بدلًا من نزعهما لغسل قدميك أثناء الوضوء، لما في ذلك من مشقة النزع والارتداء مرة أخرى.

يكون المسح بإمرار يدك وهي مبلولة على ظاهر خفيك أو جوربيك (أعلاهما) من عند أصابع الرِجلين إلى بداية الساق، بشروط:

 1-أن تكون قد لبستهما على طهارة كاملة؛ أي: توضأت ثم لبست الخفين أو الجوربين.

 2-أن يكونا طاهرين.

 3-أن يكونا ساترين للقدمين والكعبين.

ومدة المسح هي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر