رخص الصلاة

الإسلام دين تيسير ورحمة، قال الله تعالى: 

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

 [البقرة: 185]

في الأحوال كلها، تبقى الصلاة فرض عين على كل مسلمٍ ومسلمةٍ لا تترك تحت أي ظرف كان من مرضٍ أو سفرٍ أو خوفٍ، فهي الصلة بين العبد وربه؛ ولذا يجب ألا تُقطع أبدًا، ولكن يتم تأديتها بصورة مخففة عند وجود العذر المقبول شرعًا.

 

1- صلاة  المسافر

 · أجازت الشريعة الإسلامية للمسافر سفرًا طويلًا تبلغ مسافته ثمانين كيلو مترًا فأكثر قصر الصلاة الرباعية والجمع بين صلاتين، بقصد التخفيف عنه والتيسير عليه.

· قصر الصلاة في السفر : يعني أن يصلي المسافر الصلاة الرباعية (الظهر، والعصر، والعشاء) ركعتين. أما صلاة الفجر، وصلاة المغرب فلا قصر فيهما.

· الجمع بين صلاتين في السفر : يعني أن يُصلي المُسافرُ صلاتين متتاليتين في وقت واحد، ويُقصد بالصلاتين المتتاليتين صلاة الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير، حسبما تيسر له، إن شاء قدم العصر مع الظهر، وإن شاء أخر الظهر مع العصر، وإن شاء قدم العشاء مع المغرب، وإن شاء أخر المغرب مع العشاء. أما  صلاة الفجر فلا تجمع مع ما قبلها ولا مع ما بعدها، بل تصلى في وقتها.

· لا يبدأ المسافر في الترخص برخص السفر إلا بعد مغادرة حدود عمران المدينة أو القرية التي هو مقيم بها، ويشترط عند جمهور العلماء أن يكون السفر لغرض مباح.

· القصر سببه السفر خاصة، لا يجوز في غير السفر. أما الجمع فسببه الحاجة والعذر، فهو جائز لكل مسافر، وللمقيم إذا تعذر عليه أداء كل صلاة في وقتها، كالمريض، أو الخائف (على نفسه، أو عرضه، أو ماله)، أو المشغول بعمل يتعذر تأجيله (كالطالب في امتحانه، والطبيب الذي يجري عملية جراحية، ونحو ذلك)، بشرط ألا يتخذ الجمع عادة، وأن يبقى مقيدًا بالحاجة.

 

2. صلاة  المريض

 · المريض العاقل الواعي يصلي حسب حاله ولا يترك الصلاة. فلا يُعفى أحد من أداء الصلاة إذا بلغ وكان عاقلًا‏ إلا المرأة الحائض والنفساء، تسقط الصلاة عنها حتى تطهر؛ أي: ينقطع الدم عنها نهائيا، ولا يجب عليها قضاء الصلوات التي مرت بها أثناء الحيض والنفاس. وهذا من رحمة الله سبحانه بالمرأة ولطفه بها.

· خففت الشريعة الإسلامية السمحة عن المريض، وأتاحت له أداء الصلاة حسب استطاعته وقدرته الجسدية، يقول الله تعالى: 

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾

[البقرة : 286]


· روى البخاري في صحيحه أن الرسول -ﷺ- قال لعمران بن حصين:  

"صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب" 


وزاد النسائي: 

"فإن لم تستطع فمستلقيًا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها"

· المريض يصلي حسب استطاعته، فإن عجز عن الصلاة قائمًا صلى جالسًا، فإن عجز عن الجلوس صلى على جنبه مستقبل القبلة بوجهه، والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن، ويومئ بالركوع والسجود حسب استطاعته، فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيًا، وعندما يكون مستلقيًا على ظهره يجعل رجليه إلى جهة القبلة.

· ومن قدر على القيام وعجز عن الركـوع أو السـجود لم يسقط عنه القيام، بل يصلي قائما فيومئ برأسه (يخفض رأسه أو يحني ظهره قليلًا) للركوع وهو قائم، ثم يجلس ويومئ بالسجود.

· ومن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما، ويجعل الانحناء أو الإيماء للسجود أخفض من الركوع.

· ومن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود.

· إن شق على المريض أداء كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر، وبـين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير، حسبما تيسر له.